الجزيري / الغروي / مازح
492
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين « 518 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه عدة روايات منها : صحيحة يونس أنه عرض على الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه ( في ذهاب السمع كله ألف دينار . الحديث ) ومنها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع والا حلفه وأعطاه الدية ، قيل يا أمير المؤمنين : فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال : ان كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا ومنها صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة « 519 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرت الدية وان أمل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فإن لم يعد استقرت ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش وان عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية . مسألة : لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة وان ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافا إلى الدية « 520 » . « 518 » تحرير الوسيلة 2 / 532 « 519 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 348 « 520 » تحرير الوسيلة 2 / 533